للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٦٢٦٤ - غُنْدَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ، عَنْ الْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: «أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ فَقَالَ: عَمَّنْ سَأَلْتَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «لَكِنِّي أَنْهَاكَ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ، ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ، لَأَوْجَعْتُكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>