للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٦٢٦٩ - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عُمَرُ عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ لِي: «هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟» فَقُلْتُ: وَدِدْتُ، وَكَيْفَ وَقَدْ نَكَحَتِ ابْنَتَهَا. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «أَنْكِحْهَا» وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا». قَالَ: فَكَتَبَ أَبُو عُوَيْمِرٍ فِي ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَبِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: «لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ» قَالَ: فَلَمْ يَنْهَنِي وَلَمْ يَأْذَنْ وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>