حَدَّثَنَا
١٦٤٧٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟» فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ» فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، وَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ» فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ»، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ؟» فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «طَابَقَ الْفَتْوَى» فَأَتَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ: فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute