للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٦٤٨٨ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>