للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

⦗٥٢٣⦘

١٦٧٢٨ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، «فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ» قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>