للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٦٧٨٦ - جَرِيرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «هُوَ أَحَقُّ بِهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>