للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٦٨٨٤ - جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ تُنْزَعْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>