للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٤١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا، وَبِدُخُولِهِ بِهَا، وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>