للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا فَقَالَ مَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ: «لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>