للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَعُلِّقَ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَا مَالَ لَكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ: لَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجِئْتُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: «مَا يَقُولُ هَذَا؟» قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ: قُلْتُ: «مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ؟» قَالَ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمَرَهُ فَقَالَ: الَّذِي قُلْتُ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ بَنِي عَجْلَانَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>