للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: " إِنْ كَانَ قَالَ: طَالِقٌ ثَلَاثًا كَلِمَةً وَاحِدَةً، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَّصِلًا فَهُوَ كَذَلِكَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>