للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>