للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، قَالُوا: «تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>