للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ ظِئْرِي هَذَا، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً؟ فَقَالَا: لَا، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، عِنْدَ عَائِشَةَ فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بُتَّتْ»، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>