للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مِهْرَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَوْ يَكُونُ مِنَ الْمَاءِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>