للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» قَالَ جَعْفَرٌ: وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>