للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ: «يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ» قَالَ: «صَدَقَ عَامِرٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>