للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَسْتَأْنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا» وَقَالَ عَلِيٌّ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>