للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَهَا أَجْرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ، وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>