للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ: «إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وَلَدُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>