للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ، وَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ السَّنَةُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>