للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٢٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدْخُلُ بِالْكَلْبِ فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُقْطَتَانِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>