للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٦٢ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ وَقَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ، قَالَ: «لَا، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>