للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٦٤ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>