للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ، وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ» قَالَ: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا» قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: «إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>