للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ، إِلَّا الصَّبِيَّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>