للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٢٣ - نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ، فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَكُلْ، وَلَا تَحْمِلْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>