للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٨٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ «إِذَا اخْتَلَفَا وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ سَأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا، فَإِنْ جَاءَا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ فَأَعْطَى الَّذِي حَلَفَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ»، أَوْ قَالَ: «قَدِ اسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي»

<<  <  ج: ص:  >  >>