للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، فَأَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ، قَالَ: «يَغْرَمَانِ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>