للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا «لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>