للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>