للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا». قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>