للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ مَوْلًى لِآلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا؟ فَقَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِهِ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ» قَالَ: وَالْحِذَاءَ؟ قَالَتْ: «وَالْحِذَاءَ؟»: قَالَ: وَالْوِعَاءَ، قَالَتْ: «لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>