للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: " ادْعُ، وَأَكْثِرْ، وَأَرْطِبْ، وَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعُدُولِ، وَأْتِ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، إِنْ يَفْرَقُوا أَنْ يَقُولُوا: هُوَ مُرِيبٌ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ، فَإِنْ قَالُوا: مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>