للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَتْ: «مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>