للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إِفْلَاسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>