للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ، الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً». قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ: «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>