للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>