للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ كَفَلَ، عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا هِيَ حِمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>