للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>