للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، قَالَ: «الطَّلَاقُ بَاقٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَهُ بِهَا دَخَلَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا، يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>