للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دِرْهَمٌ، قَالَ: «إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ كَانَ عَرَضًا فَسَدَ الْبَيْعُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>