للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا أَنْ يَمْسَحَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>