للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ فِضَّةٍ، لَا يَضُرُّكَ، وَلَكِنْ لَا تَطْعَمْ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>