للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ،: «أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ» وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، يَقُولُ: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى النِّصْفِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>