للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، فِي امْرَأَةٍ حَبِلَتْ مِنَ الزِّنَا، فَحُبِسَتْ لِتَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تُرْجَمُ , فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا , قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: «لَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلسُّلْطَانِ يَحْكُمُ فِيهِ مَا شَاءَ» قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَحَقَّ بِهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ , وَقَالَ حَمَّادٌ: فِي الْوَلَدِ غُرَّةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>