للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>