للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «الْمِحْنَةُ فِي الصِّفَةِ أَنْ يُوعَدَ وَيُجْلَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُ سَوْطًا وَاحِدًا فَلَيْسَ اعْتِرَافُهُ بِشَيْءٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>