للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: «قَدْ أَدْرَكْنَا وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>