للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ جُلِدَ، وَلَا يُلَاعِنُ لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>